العلامة الحلي

116

مختلف الشيعة

وقال ابن البراج : فإن أصاب بيض حجلة أو حمامة وقد تحرك الفرخ فشاة ، فإن لم يكن قد تحرك أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض ، فما نتج كان هديا لبيت الله ( 1 ) . وقال ابن حمزة : إن تحرك الفراخ في بيض القطاة والقبج فعن كل بيضة ماخض من الغنم ، وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فالناتج هدي ، فإن عجز تصدق عن كل بيضة قطاة بدرهم ( 2 ) . وقال ابن إدريس : إن تحرك الفرخ في بيض القطاة والقبج والدراج فعن كل بيضة مخاض من الغنم ، أي ما يصح أن يكون ماخضا ولا يريد به الحامل - ، وإن لم يكن تحرك كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض ، فما نتج كان هديا لبيت الله عز وجل ، فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام . هكذا أورده شيخنا في نهايته ، وقد وردت بذلك أخبار ، ومعناه : إن النعام إذا كسر بيضة فتعذر الإرسال الغنم وجب في كل بيضة شاة ، والقطاة إذا كسر بيضه فتعذر إرسال الغنم وجب في كل بيضة شاة ، فهذا وجه المشابهة بينهما فصار حكمه حكمه ، ولا يمتنع ذلك إذا قام الدليل عليه ( 3 ) . والأقرب عندي أنه إن تحرك الفرخ فعن كل بيضة مخاض من الغنم ، وإن لم يتحرك فالإرسال . لنا : ما رواه سليمان بن خالد في الصحيح قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : في كتاب علي - عليه السلام - في بيض القطاة بكارة من الغنم ( 4 ) .

--> ( 1 ) المهذب : ج 1 ص 224 . ( 2 ) الوسيلة : ص 169 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 565 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 355 ح 1233 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب كفارات الصيد ح 4 ج 9 ص 217 .